01-أغسطس-2022
مجلس القضاء الأعلى

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال مجلس القضاء الأعلى في بيان، الإثنين، إن قراره الصادر يوم أمس السماح بالتعامل مباشرة بين كاتب العدل والمواطنين ودون الحاجة إلى توقيع محامي، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة باستمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، في ظل تواصل إضراب المحامي منذ شهر، بما يشمل الكاتب العدل أحيانًا.

مجلس القضاء: المعاملات العدلية "تستمد حجيتها القانونية من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند"

وأضاف مجلس القضاء أن المعاملات العدلية "تستمد حجيتها القانونية من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند" حسب البيان، مؤكدًا أن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 لم يتضمن أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لإكسابها حجية قانونية.

وتابع: "إضراب المحامين أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة الأخوة المغتربين من الخارج إلى وطنهم. وإن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن الكريم مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع اتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده".

وواصل: "لا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع اجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة"، معربًا عن أسفه "لحالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين" وفق البيان.

وأوضح أن المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن "توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء" هي من صلاحية رئيس الوزراء.

وأكد مجلس القضاء أن قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، التي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وإنما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلاً، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.