07-نوفمبر-2018

صورة توضيحية - منزل في القدس هدمه الاحتلال (grttuimages)

تبرر المحكمة العليا الإسرائيلية، هدم منازل الفلسطينين الذين ينفذون عملياتٍ فدائية بأنه إجراءٌ يهدف لردع منفذي العمليات المحتملين، لثنيهم عن تنفيذ مخططاتهم، وحتى يستقر بوعيهم أن أسرهم ستعاني من بعدهم، وأيضًا لدفع أسرهم للعمل على إحباط أي عمليةٍ يعتزمون تنفيذها. وتعمل الآلة الدعائية والدبلوماسية بجدٍ على الصعيد الدولي لتكريس الادعاء أن سياسة هدم المنازل لا تدخل في إطار العقوبات الجماعية أو العمليات الانتقامية التي تخالف القانون الدولي.

ولكن مبرر "الردع" الذي يسوقه الاحتلال لتبرير هدم المنازل، تبين من خلال حالةٍ جديدةٍ أنه ليس جوهر القانون، وإنما العقاب والانتقام الجماعي، إذ أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وزير جيش الاحتلال ليبرمان، بضرورة هدم منزل أي فلسطينيٍ - حتى لو كان مختلاً عقليًا - أسفر هجومٌ نفذُّهُ عن سقوط قتلى في صفوف جنود الاحتلال أو مستوطنيه.

وبذلك أخذ ليبرمان، الضوء الأخضر، لهدم منزل أسيرٍ فلسطينيٍ أثبتت التحقيقات التي أجراها جهاز "الشاباك" أنه "مختل"، تم اعتقاله بعد أن أطلق عليه جندي إسرائيلي النار بحجة نيته تنفيذ عملية طعن فأصابت الرصاصة جنديًا من زملائه فقتلته.

مصادقة المستشار القانوني لحكومة الاحتلال على "ضرورة هدم منزل المختل عقليًا" تطرح أسئلة حول ما إذا كان بالإمكان ردع المختل عقليًا؟ وهل أسرة مختلٍ عقليًا بإمكانها توقع سلوكه؟. بالنسبة للفلسطينيين، لا داعي للإيضاح لهم بأن هدم المنازل إجراء انتقامي، ولكن يجب حشد هذه الشواهد عند التصدي للدعاية الإسرائيلية في الخارج.

والمحكمة العليا الإسرائيلية استثنت المستوطنين الذين نفذوا عمليات إرهابية أودت بحياة فلسطينيين من عقوبة هدم المنازل، مثل منفذي عملية إحراق أسرة دوابشة والشهيد الطفل محمد أبو خضر، وقد بررت ذلك بالادعاء أن الجمهور اليهودي ليس بحاجة للردع لأنه "واقع تحت تأثير الردع"، ولأنه لا يتعرض للتحريض.

وتعود الجذور "القانونية" لهدم منازل الفلسطينين إلى عام 1936، عندما أعطت سلطات الاحتلال البريطاني لقادتها العسكريين صلاحية مصادرة وهدم أي منزل يعود لمن شاركوا في الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت في ذلك العام. وبناءً على تلك "الصلاحية"،  هدم البريطانيون نحو ألفي منزل فلسطيني. ولم تطبق بريطانيا هذا الإجراء الانتقامي على أي يهودي أُدين بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينين سوى مرة واحدة، وقد كان ذلك في عام 1945، عندما أصدرت السلطات لوائح الطوارئ التي تضمنت المادة 119 التي تتيح بنص القانون هدم منازل الفلسطينين بجحة الانتقام.