24-أكتوبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

قررت محكمة الصلح في الخليل، إحالة مادتين في النظام الداخلي لوزارة الحكم المحلي المتعلق بمواقف المركبات في الهيئات المحلية، إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية نص المادتين، وذلك بعد دعوى رفعها مواطنٌ بعد "كلبشة" مركبته وإلزامه بدفع غرامة مالية.

ويتعلق القرار بالمادتين 13 و14 من النظام الداخلي، حيث تمنح المادة 13، الهيئة المحلية حق ربط أي مركبة متوقفة بشكل يُخالف أحكام النظام، وتحدد المادة 7 أسباب للعقوبات وقيمة كل عقوبة.

وبيّن المحامي محمد عجلوني لـ الترا فلسطين، أن القانون الأساسي ينص على أنه لا مصادرة إلا بقرار قضائي، موضحًا أن الشخص الذي رفع الدعوى طالب بإعادة المبلغ الذي دفعه كغرامة مالية، ولو قررت المحكمة ذلك فإن هذا يعني أن كل نظام عدادات الدفع المسبق غير قانوني.

وجاء في قرار قاضي محكمة الصلح في الخليل أن "المحكمة ارتابت من دستورية المادة 13 والمادة 14 من هذا النظام، وعليه تقرر وقف السير في الدعوى وإحالة هذا الملف إلى المحكمة الدستورية لحين البت في دستورية المادة 13 والمادة 14 من النظام الصادر عن وزير الحكم المحلي رقم 3 لسنة 2017".

وأشار المحامي عجلوني إلى أن النظام الداخلي لا يرقى إلى قانون، ولذلك فإن المحكمة الدستورية إذا قررت أن المادتين 13 و14 في النظام الداخلي لوزارة الحكم المحلي غير دستوريّتين وتخالفان القانون الأساسي، فهذا يعني أن نظام العدادات غير قانوني ويجب إلغاؤه "إذا التزمت البلديات والحكم المحلي قرار المحكمة" كما قال.