03-يوليو-2020

مقال رأي |

في تشرين أول/ أكتوبر 2018، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قالت فيه إن السلطة الفلسطينية وحماس تنفذان اعتقالات تعسّفية وتعذيبًا ممنهج، مستندةً في ذلك إلى بيانات قدمتها لها قوى الأمن في الضفة والقطاع حول عمليّات الاعتقال التي نفذتها وخلفياتها، خلال المدة من خريف 2016 إلى خريف 2018. 

    القانون الأساسي اعتبر أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وأي اعتداء على أي منها جريمة لا تسقط بالتقادم، مع الالتزام بتعويض الضحايا   

واستندت المنظمة أيضًا إلى مقابلات أجرتها مع الضحايا وعائلاتهم وممثليهم القانونيين "محامو الدفاع"، وإلى بيانات حصلت عليها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، فضلًا عن مراجعتها لبعض وثائق المحاكم ذات الصلة، والتي أثبتت جميعها أنّ الاعتقال التعسّفي والتعذيب ينفذان بشكل اعتيادي ومتعمّد في الأراضي الفلسطينية، مع محدودية المساءلة عن هذه الأفعال إن لم تكن معدومة.

اقرأ/ي أيضًا: "إثارة النعرات الطائفية" تهمة فلسطينية بلا مواصفات

يمثّل الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، انتهاكًا خطيرًا لحق الإنسان الطبيعي في الحرية الشخصية، وهو الحق الذي كفلته اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وكفله القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال. 

وتعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم (35) أن الحق في الحريّة الشخصية قيمة عالية في حد ذاتها، وأن سلب الحرية الشخصية شكّل وسيلة استخدمت على مر العصور لإعاقة التمتع بالحقوق الأخرى، الأمر الذي يدلل على ضرورة احترام وصون هذا الحق لما له من أهمية عظمى للأفراد وللمجتمع بأسره على حد سواء.

وللاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني؛ صور عدة تتفق جميعها بأنها تؤدي إلى سلب حرية الإنسان دون مبرر، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا السياق، أن سلب الحرية الشخصية قد يكون له مبرراته في بعض الأحيان مثل حالة إنفاذ القوانين الجنائية، إلا أنه لا يجوز سلب الحرية تعسّفًا، ويجب أن يراعى في تنفيذه احترام سيادة القانون. 

   يجب أن يلتزم القضاة بحماية حقوق الإنسان وحرياته ببسط رقابة حقيقية على إجراءات التحقيق. وبخاصة، الأمر بالحبس الاحتياطي وتمديد التوقيف  

فمثلًا، تعتبر اللجنة أن استمرار حبس المحتجزين رغم صدور أمر قضائي بإطلاق سراحهم إجراءً تعسفيًا وغير قانوني، وأن الاعتقال لأسباب أمنية (يطلق عليه أحيانًا اسم الاعتقال أو الحبس الإداري) يشكل في العادة حبسًا تعسّفيًا. كما تعتبر أن الحبس الاحتياطي بتهمة جنائية يجب أن يكون معقولًا وضروريًا في جميع الظروف، وإلّا كان تعسّفيًا. وأن اعتقال أو احتجاز الأشخاص بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة بما فيها الحق في التعبير وفي التجمّع السلمي وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية، احتجازًا تعسّفيًا حتى لو كان ذلك قانونيًا، بمعنى وجود قانون يسمح بمثل هذا الاعتقال أو الاحتجاز وباتباع الإجراءات القانونية اللازمة. 

وبالمناسبة هنا، فإن معظم حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في الأراضي الفلسطينية بحسب "هيومن رايتس ووتش"، و"محامون من أجل العدالة"، تتخذ الصورة الأخيرة، إذ تعمد أجهزة الأمن الفلسطينية إلى اعتقال واحتجاز نشطاء ومعارضين سلميين تحت غطاء من نصوص القوانين الجنائية سارية المفعول، مثل قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، والتي تتضمن تجريمًا لأفعال وأقوال تتصل بالتعبير عن الرأي بموجب مصطلحات عامة وفضفاضة وغير محددة، ولا تصلح أن تكون نصوصًا جنائية بحسب المبدأ الدستوري "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"، مثل: "إثارة النعرات المذهبية والطائفية، إطالة اللسان على مقامات عليا، النيل من الوحدة الوطنية"، ومن ثم تتقدم تلك الأجهزة بطلبات تمديد توقيف هؤلاء الأشخاص إلى النيابة العامة، والتي تأمر في الغالب بتوقيف المتهم لمدة 48 ساعة. 

وبعد انتهاء تلك المدة، تتقدم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة المختصة لاستمرار توقيف المتهم بدواعي المحافظة على النظام العام أو سير التحقيقات أو لخطورة التهم المسندة إليه، والتي غالبًا هي الأخرى تصدر قرارًا بإجابة طلب النيابة وتمديد توقيف المتهم لأول مرة لمدة 15 يومًا. وبذلك يكون هذا الاعتقال أو الاحتجاز مغطى قانونيًا من ناحية موضوعية وإجرائية ولكنه بذات الوقت يشكّل اعتقالًا تعسّفيًا محظورًا.

       لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة    

وبوصف الاعتقال والاحتجاز والحبس أيًا كان المسمى، شكلٌ من أشكال سلب الحرية الشخصية للإنسان، فإن ذلك يفترض وجود آلية مستقلة ومحايدة لمراجعة حالات تقييد الحرية كافةً، بهدف ضمان ألا يكون سلب الحرية في أي حال تعسفيًا أو غير قانوني، وانصاف المحتجزين إذا كانوا ضحية لاعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني. وهذه الآلية هي المحاكم، فالقضاة يتحمّلون مسؤولية دستورية وقانونية في فرض رقابة حقيقية على إجراءات التحقيق، بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي وتمديد التوقيف. فالموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية له الحق في أن يقدم، سريعًا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا بمباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقّه أن يحاكم خلال مهلة معقولة، أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة.

اقرأ/ي أيضًا: وَهم التعديل القانوني في "الجرائم الإلكترونية"

تصاعد الحديث الحقوقي مؤخرًا حول مدى اضطلاع السادة القضاة بمسؤوليتهم في بسط رقابة حقيقيّة على إجراءات سلب الحرية الشخصية لا سيما الحبس الاحتياطي بما يشمل تمديد التوقيف. العديد من المحاميين والحقوقيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المجتمعيين، ومؤسسات المجتمع المدني، وصحفيين، لا يعتبرون أن معظم القضاة الفلسطينيين "دون تعميم طبعًا" يضطلعون بمسؤولية حقيقية في مراقبة إجراء الحبس الاحتياطي وتمديد التوقيف. كما شكّل "تراخي" القضاة في فرض تلك الرقابة وما نتج عنها من اعتقالات تعسفية وإفلات من العقاب، أحد أسباب الدعوة للإصلاح القضائي.

وارتكزت نقابة المحاميين الفلسطينيين في بيانها الأخير للرأي العام بشأن الإصلاح القضائي إلى عدم وجود تقدم في ملف الحقوق والحريات العامة كأحد الأسباب التي أدت إلى إخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في مهمته، وفي ذات الوقت أحد أسباب دعوتها إلى ضرورة العودة إلى مجلس القضاء الطبيعي المشكل وفق قانون السلطة القضائية. مع العلم هنا أن ملف الحقوق والحريات العامة يعني من بين جملة أمور أخرى: رقابة المحكمة على إجراءات سلب الحرية الشخصية والقضاء الإداري.

  لا يجوز سلب حرية إنسان إلا بعد أن يثبت القضاء مسؤوليته عن فعل مجرم، والمتهم شخص لم يصدر ضدّه حكم قضائي بإدانته، ومن حقّه أن ينعم بحريّته  

إن إجراء الحبس الاحتياطي بوصفه أحد إجراءات التحقيق الابتدائي الذي من الممكن أن يتخذ ضد المتهم، يسمح به القانون الفلسطيني ابتداءً، مثله في ذلك مثل غيره من قوانين إجراءات المحاكمات في العالم، وذلك على الرغم من تعارضه الواضح مع المبدأ الدستوري: "قرينة البراءة"، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. فلا يجوز وفقًا لهذا المبدأ سلب حرية إنسان إلا بعد أن يثبت قضاءً مسؤوليته عن فعل مجرم، والمتهم شخص لم يصدر ضدّه حكم قضائي بإدانته، ومن حقّه أن ينعم بحريّته حتى يصدر هذا الحكم، فلا يجوز مساواته بالمدان وسلب حريته لما لذلك من أذى شخصي له ولمصالحه ولأسرته ولسمعته وشرفه.

ولكن لأسباب تتعلق بمصلحة المجتمع في سلب حرية المتهم قبل إدانته من أجل مصلحة التحقيق، كالاحتياط من احتمال فراره، أو احتمال تشويهه للأدلة، وللحيلولة دون عودته إلى الجريمة المنسوبة إليه أو لوقايته من احتمالات الانتقام، تم تشريع الحبس الاحتياطي في جميع النظم القانونية. وفي مقابل ذلك، واحترامًا لمبدأ قرينة البراءة، ولمقتضيات الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم، وضعت النظم القانونية ضمانات لهذا الإجراء، من شأنها أن تبقيه في نطاق الاستثناء وليس القواعد العامة، وربطت مشروعيته باحترام تلك الضمانات، والتي يمكن اختصارها دون الدخول في التفاصيل القانونية، في أن من يأمر بهذا الإجراء هو قاضٍ مستقل ومحايد، وأن يراعي في اتخاذه الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأن يكون له مبرر مشروع؛ أي أن يكون معقولًا وضروريًا، وإلا كان من قبيل الاحتجاز التعسفي المحظور.

في الواقع، وإن كان الحبس الاحتياطي يأمر به قاضٍ مختص بعد انقضاء 72 ساعة على توقيف المتهم من قبل النيابة العامة والضبط القضائي -وهي مدة طويلة جدًا بالمناسبة- إلا أن المشكلة تكمن بحسب مشاهداتي الشخصية في المحاكم وبحسب ما يقوله محامون وحقوقيون ومراقبون -وتحت تأثير من التدخل الداخلي والخارجي في العمل القضائي- في عدم مراعاة أغلب القضاة للإجراءات القانونية عند الأمر بالحبس الاحتياطي أو تمديد التوقيف، وفي عدم فحصهم لمدى ضرورة هذا الإجراء ومعقوليته.

    غالبًا ما يتم إجابة طلب النيابة العامة بتوقيف المتهم لأول مرة مدة 15 يومًا دون أن يكون الطلب مدعمًا بالملف التحقيقي ومحضر الاستجواب     

فمثلًا، يتم في الغالبية العظمى من الحالات إجابة طلب النيابة العامة بتمديد توقيف المتهم لأول مرة لمدة 15 يومًا، ويتم ذلك بدون أن يكون طلب النيابة العامة مدعمًا بالملف التحقيقي ومحضر الاستجواب، حتى يتمكن القاضي من تقدير مدى ضرورة الأمر بحبس متهم ما يزال بريئًا ولم يدن بعد. وكثيرًا ما يتردد على لسان المحاميين في هذا السياق، أن عمل القضاة في نظر طلبات التمديد التوقيف لأول مرة هو عمل ميكانيكي بحت، يتمثل في تقديم النيابة العامة لـ "كليشة" طلب تمديد التوقيف وإجابة القضاة له.

كما أن الواقع يشهد أيضًا إصدار قرارات بالحبس الاحتياطي وتمديد التوقيف من قبل قضاة محاكم الصلح في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد متهمين بجرائم تتصل بممارستهم حقوقهم المشروعة من صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. هذا على الرغم من أن الاحتجاز على خلفية ممارسة الحقوق المشروعة هو اعتقال تعسّفي دائمًا، ولو تم وفقًا للقانون وباتّباع الإجراءات التي يتطلبها. هذا عدا عن حالات الأمر القضائي بتمديد التوقيف في ملفات جاهزة للمحاكمة ولا تشكل التهمة المسندة للمتهمين خطورة حقيقية تستدعي حبسهم احتياطيًا، ومع ذلك يتم الأمر بتمديد توقيفهم بدلًا من إحالتهم إلى المحاكمة النهائية.

وعلى ذلك، فإن الممارسة القضائية الفلسطينية -قديمًا وحديثًا- في التعامل مع ملفات تمديد التوقيف للمتهمين كافةً سواء كانوا متهمين جنائيين أو متهمين بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة، لا تؤشر في الغالب إلى وجود رقابة قضائية حقيقية على حالات سلب الحرية الشخصية لضمان عدم التعسّف، لا سيما في الأمر بالحبس الاحتياطي أو تمديد التوقيف، الأمر الذي يمكن القول معه إن تلك الممارسة نقلت الحبس الاحتياطي من اعتباره إجراءً استثنائيًا مؤقتًا تحكمه قواعد المشروعية والضرورة والمعقولية إلى قاعدة عامة، وجعلت منه أيضًا عقوبة توقع على المتهم قبل صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، بما يخالف قرينة البراءة وينتهك الحق الطبيعي للبشر في أن يكونوا أحرارًا. ويمكن تبعًا لذلك النظر إلى تلك الممارسة على أنها تنطوي على احتجاز تعسفي محظور ولكنه هذه المرة بأمر ممن يصدر الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني أو باشتراكهم.

       الاحتجاز على خلفية ممارسة الحقوق المشروعة هو اعتقال تعسّفي دائمًا   

إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى رأسها الحق في الحرية الشخصية، ليس مجرد دور عادي للقضاة، بل هو في الحقيقة جوهر وظيفتهم القضائية، ومسؤولية دستورية وقانونية يترتب على الإخلال بها الجزاء بأنواعه الثلاثة "الجنائي، المدني، الإداري"، فالقانون الأساسي اعتبر أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وأن أي اعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، مع الالتزام بتعويض الضحايا. هذا بالمناسبة التزام على أي شخص يمارس سلطة عامة ويتلقى راتبه من أموال دافعي الضرائب، وليس فقط على السادة القضاة.

وحتى لا يكون هنا احتجاز تعسفيّ باسم الشعب العربي الفلسطيني، باعتبار أن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني بحسب نص القانون الأساسي، يجب أن يلتزم القضاة بحماية حقوق الإنسان وحرياته ببسط رقابة حقيقية على إجراءات التحقيق. وبخاصة، الأمر بالحبس الاحتياطي وتمديد التوقيف، ويجب أن يتم اعتبار المعرفة والاستجابة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية متطلب أساسي لشغل الوظيفة القضائية وليست مجرد علم يتزيد به ويتحصل عليه ببرنامج دراسي هنا أو بدورة علمية هناك "في الخارج".

كما يجب وكمتطلب رئيسي لذلك، أن تمتنع الإدارة القضائية كما السلطة التنفيذية عن التدخل في عمل القضاة أثناء مراجعتهم لإجراءات التحقيق، حماية للاستقلال الشخصي للقاضي، فمثلًا يعتبر عزل أو ندب الإدارة القضائية لقضاة عرف عنهم التشدد في الرقابة على إجراءات الحبس الاحتياطي، وتفعيلهم لإجراءات المساءلة الجنائية ضد المتورطين بالاعتقالات التعسّفية، انتهاك لاستقلال القضاة، ولا يشجّع غيرهم من زملائهم في المستقبل على لعب دور محوري في مواجهة الاعتقالات التعسّفية.

وحتى لا تكون الاعتقالات التعسفية تمارس بشكل ممنهج في فلسطين، لا بد أن يضطلع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في وظيفتهم الرئيسية باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولذلك لا بد من تفعيل المساءلة عن مثل هذه الاعتقالات، ليس أقلها المساءلة الإجرائية، بإبطال قرارات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفية والمخالفة للقانون، وإنصاف الضحايا.

جملة أخيرة أختم بها، وهي: أن السعي لإقامة نظام دستوري ديموقراطي يحترم الحقوق ويصون الحريات، ويعلي من مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، لا يشكل فقط لنا كفلسطينيين قيمة سامية يجب إعلائها، على الرغم من عظم أهمية ذلك، إلا أنه أيضًا نهج رئيسي وضروري لمواجهة الحالة الاستعمارية التي نعيشها. فـ "إسرائيل" تعارض بشدة وجود كيان فلسطيني ديموقراطي وتأمل دائمًا بالأوتوقراطية الفلسطينية، لأن الديموقراطية تقوي الفلسطينيين بينما تريدنا هي ضعفاء.


اقرأ/ي أيضًا:

هيئات عامة يرأسها أباطرة.. رواتب خيالية ولا خدمات

ممالك الطوائف الفلسطينية

مقالي ممنوع من النشر.. ما العمل؟