17-مايو-2023
مكب زهرة الفنجان

صورة أرشيفية تظهر سحابة دخان بسبب اشتعال النيران في مكب زهرة الفنجان

الترا فلسطين | فريق التحرير

استعرض الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" في تقريره السنوي لعام 2022، مجموعة من البنود التي شكلت مخالفات للقانون، في القرار بقانون رقم 26، الذي صدر بتاريخ 24 أيار/مايو 2022 ومنح امتيازًا لشركة "صروح" للطاقة المساهمة الخصوصية؛ لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من خلال حرق النفايات الصلبة في المكب وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لمدة 25 سنة من بدء التشغيل التجاري للمحطة، دون الإفصاح عن المالك الحقيقي لها.

وأوضح تقرير "أمان" أن القرار بقانون نظّم ما يتعلق بالامتياز الممنوح لشركة صروح كالأحكام المتعلقة بمدة الامتياز وطرق إنهائه، إلّا أنّه أحال معظم الأحكام التنفيذية للاتفاقية غير المنشورة والموقّعة بتاريخ 28 نيسان/ابريل 2022 بين الحكومة ممثلة بوزير المالية ووزير الحكم المحلي مع شركة صروح للطاقة.

القرار بقانون لم يُلحق الاتفاقيات الموقعة التي تضمنتها المادة 8 منه بالقرار ولم ينشرها في الجريدة الرسمية، للنظر فيها والتحقق من مدى انسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ومع المصلحة العامة للشعب الفلسطيني من هذه الاتفاقيات

وأضاف تقرير "أمان"، أن القرار بقانون المشار إليه تضمّن أحكامًا خاصة واستثنائية غير اعتيادية وغير متوازنة، بالمقارنة مع العقود الإدارية التي غالبًا ما تكون لحماية المصلحة العامة، معتبرًا أن الغرض هو "حماية الشركة حامل الامتياز، وهي شركة "صروح".

وبيّن التقرير، أن القرار بقانون لم يُلحق الاتفاقيات الموقعة التي تضمنتها المادة 8 منه بالقرار ولم ينشرها في الجريدة الرسمية، للنظر فيها والتحقق من مدى انسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والممارسات الفضلى في مجال منح الامتيازات، وكذلك مدى انسجامها مع المصلحة العامة للشعب الفلسطيني من هذه الاتفاقيات.

صورة للموقِّعين على اتفاقية الامتياز، من اليمين، أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ووزير الحكم المحلي أمجد الصالح، ووزير المالية شكري بشارة، وممثل شركة ائتلاف الشمال زهير عنبتاوي، ونجل الرئيس، ياسر عباس.
صورة للموقِّعين على اتفاقية الامتياز، من اليمين، أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ووزير الحكم المحلي أمجد الصالح، ووزير المالية شكري بشارة، وممثل شركة ائتلاف الشمال زهير عنبتاوي، ونجل الرئيس، ياسر عباس.

والاتفاقيات غير المنشورة، بحسب التقرير، هي: اتفاقية الامتياز الرئيسية وملاحقها. واتفاقية شراء الكهرباء. واتفاقية الربط. واتفاقية إيجار الأرض. ويحول الامتناع عن نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية دون تجنب إعادة الأخطاء التي ارتُكبت في الاتفاقيات السابقة؛ مثل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة.

وأشار تقرير "أمان" إلى أن المادة الثانية من القرار بقانون الخاص بالامتياز، أثارت أسئلة حول طبيعة التزامات وزارة الحكم المحلي وتوقيعها على اتفاقية إيجار الأرض مع شركة "صروح"، بديلاً عن مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظة جنين، الذي يمتلك شخصية اعتبارية ومركزًا قانونيًا مستقلاً.

أضاف التقرير: "من غير الواضح ما هو مبرر أنْ تتولى الحكومة ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية لعب أدوار في إبرام عقد الامتياز والاتفاقيات الملحقة به"

وأكد، أن هذا الاستبدال يشكل مخالفة للأصول القانونية المعتمدة في قانون الشراء العام، ومبادئ اللامركزية المعتمدة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل وقانون الحكم المحلي، التي تعتبر أنّ للهيئات المحلية ومن ضمنها المجالس المشتركة شخصية ًمعنويةً واستقلالاً ماليًا وإداريًا يخوّلها أن تعقد الاتفاقيات فيما يتعلق بإدارة المرافق العامة الخاضعة لاختصاصها ومن ضمنها إدارة النفايات الصلبة والاستثمار فيها.

وأضاف التقرير: "من غير الواضح ما هو مبرر أنْ تتولى الحكومة ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية لعب أدوار في إبرام عقد الامتياز والاتفاقيات الملحقة به".

وشدّد التقرير، أن الاستثناء الممنوح لشركة "صروح" في المادة (9) من القرار بقانون، وبموجبها تحصل على إعفاءات وحوافز وامتيازات من قانون تشجيع الاستثمار، يُشكل خروجًا عن المبادئ العامة للقانون الإداري، ومخالفة لأحكام المادة (4) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1998؛ التي استثنت في فقرتها الثالثة مشاريع إنتاج الكهرباء وتوزيعها من الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المشاريع الاستثمارية.

ونوه، أن المادة ذاتها تفتح المجال لحصول شركة "صروح" على امتيازات إضافية من الحكومة مستقبلاً.

المادة (10) من القرار بقانون منحت شركة "صروح" حصانة من أيّ تغيّر في التشريعات الفلسطينية مستقبلاً طوال مدة الامتياز الأولى (25 سنة)، وهذه المادة وضعت القرار بقانون في مكانة فوق دستورية،  "وهو استثناءٌ غير مسبوق يكبل ويغلّ يد المشرّع مستقبلاً"

وأشار تقرير "ائتلاف أمان" إلى المادة (10) من القرار بقانون، مبينًا أنها منحت شركة "صروح" حصانة من أيّ تغيّر في التشريعات الفلسطينية مستقبلاً طوال مدة الامتياز الأولى (25 سنة)، معتبرًا أن هذه المادة وضعت القرار بقانون في مكانة فوق دستورية، وجعل شركة "صروح" غير خاضعة للقوانين الأخرى التي تسري على المواطنين، "وهو استثناءٌ غير مسبوق يكبل ويغلّ يد المشرّع مستقبلاً عن ممارسة صلاحياته التشريعية في تنظيم هذا القطاع" وفق تقرير "أمان".

وأكد ائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، أن منح امتيازات وحصانات استثنائية في القرار بقانون لشركة صروح للطاقة المساهمة المحدودة دون نشر الاتفاقيات والالتزامات المترتبة على الحكومة الفلسطينية والأجيال القادمة، ودون الإفصاح عن المالك الحقيقي للشركة، مع وجود أشخاص نافذين في السلطة السياسية، يشير إلى عدم شفافية القرارات الصادرة عن مؤسسات الحكم وشبهة وجود تضارب مصالح بمنح امتيازات لأشخاص مقربين من السلطة السياسية دون وضوح صلتهم بالشركة وحجم استثمارهم بها".

وشدّد ائتلاف "أمان" أن إصدار القرار بقانون بشأن امتياز زهرة الفنجان يضمن نسبة من التداخل بين المصالح الخاصة والعامة ويثير الشكوك حول مبرر منح امتيازات غير مستحقة.