نشرت السلطة الفلسطينية، الصياغة النهائية لقانون الجرائم الإلكترونية، في جريدة الوقائع الرسمية، كخطوة أخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ، رغم الاحتجاجات عليه، والانتقادات الشديدة له، من قبل حقوقيين وصحافيين ومؤسسات مجتمع مدني.
ويحتوي القانون على 61 مادة، تضمنت تضييقات شديدة على حرية العمل الصحافي، وتشريعًا لملاحقة المؤسسات الصحافية، والصحافيين، على خلفية آرائهم والمواد التي ينشرونها.
قانون الجرائم الإلكترونية نُشر في جريدة الوقائع الرسمية كخطوة أخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ، بعد أن أُعدّ سرًا لقمع الحريات والصحافيين
تنص المادة 31 من القانون مثلًا: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عن ألف دينار أردني، كل من قام باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق الكتروني لتجاوز الحجب المفروض بموجب أحكام هذا القرار بقانون".
وجاء نشر القانون تتويجًا لإعداد القانون سرًا، دون إطلاع أي من الجهات المعنية به، عليه، وكذلك دون عرضه على المجلس التشريعي، ما يجعل إقراره مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وفاقدًا لمعايير الشفافية أيضًا، وفقًا لعصام عابدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق.
ويقول عابدين، إن القانون استعمل مصطلحات فضفاضة، من قبيل أنّ العقوبات ستطال "كل من يدير موقعًا إلكترونيًا أو ينشر معلومات تضر بالنظام العام والمصلحة العامة"، إذ لم توضح معايير تحدد المصلحة العامة.
فيما يبين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي، أن القانون سيمكّن السلطة من اعتقال الصحفيين على خلفية آرائهم، ومحاسبتهم على ما يتم نشره، مضيفًا، "في الوقت الذي لم تكن السلطات تستطيع إثبات أي تهمة على أيّ منهم، سيعمل القانون على تجريمهم وشرعنة عملية الاعتقال بصورة موسعة".
وكانت شركات الإنترنت حجبت مواقع إلكترونية صحافية، وقالت إنها فعلت ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، الذي امتنع تمامًا عن التعليق، فيما قال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس لـ"ألترا فلسطين"، إن النائب العام اتخذ ذلك بعد قضايا مرفوعة من جهات لم يحددها على هذه المواقع.
اقرأ/ي أيضًا:
أُعد في العتمة.. السلطة تعد للصحافيين قانونا أسود