17-مارس-2020

الترا فلسطين | فريق التحرير

انتقد قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية، الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد العمال على خصم 50% من أجور العاملين في القطاع الخاص عن شهري آذار/مارس ونيسان/إبريل، مع استردادها بعد انتهاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن الاتفاق الجماعي ليس قانونيًا.

وجاء في بيان لقطاع الحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق جاء مخالفًا لأحكام المادة السادسة من قانون العمل التي لا تجيز التنازل عن أي من الحقوق التي رتبها القانون للعمال لأنها لا تشكل غير الحد الأدنى من الحقوق، وهي حقوق قانونية خاصة بكل عامل وعاملة، ولا صلاحية قانونية لأي "جهة " بالتنازل عنها، ولا يجوز قانونًا حتى لأصحاب هذه الحقوق التنازل عن حقوقهم.

وقال البيان، إن تسمية الاتفاق بأنه جماعي "لا يضفي عليه أي شرعية، وأن الادعاء بأن الاتفاق الجماعي أقوى من القانون، فيه مخالفة إضافية للقانون، لأن القانون أضفى الشرعية فقط على الأنظمة واللوائح والاتفاقات الجماعية التي توفر حقوقًا أفضل أو أكثر من الحدود الدنيا التي وفرها القانون".

وأضاف أن الادعاء بأن خصم 50% من أجور العمال (واستردادها) بعد انتهاء أزمة كورونا جاء لحفظ حقوق ومصالح العمال، أو أن خصم 50% أفضل من خصم 100% أو أفضل من إنهاء خدماتهم، "يشكل محاولة لإضفاء الشرعية على علاقات القوة، أي على قانون السوق الذي لا يعترف بالحقوق".

واعتبر البيان، أن إسقاط أحكام المادة (38) من قانون العمل على إعلان حالة الطوارئ، "فيه إجازة غير قانونية لإنهاء خدمات العاملين بعد شهرين من إعلان حالة الطوارئ"، مضيفًا أن ترجمة المادة (38) من قانون العمل على هذا النحو من قبل البعض "ليس أكثر من محاولة بائسة لليّ عنق القانون وحرفه عن مقاصده".

وأشار إلى أن إنهاء العمل بالاستناد إلى هذه الحجة يعتبر فصلاً تعسفيًا بموجب القانون".

وأوضح البيان، أن تغيير شروط العمل بشكل منفرد مثل تخفيض الأجور، حسب الاتفاق المذكور، أو إخراج العاملين بإجازات قسرية غير مدفوعة الأجر أو مقتطعة من الإجازات السنوية أو غيرها، "ليست قرارات وإجراءات تعسفية ومخالفة للقانون وحسب، بل إنها تقع في دائرة شبهات العمل بالإكراه والعمل القسري الذي يشكل انتهاكًا سافرًا للكرامة وحقوق الانسان الأساسية".

وأشار إلى تزامن الاتفاق مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعدم تطبيق قانون العمل على نحو 75% من العاملين في القطاع الخاص، وعدم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور على أكثر من 30% على العاملين في القطاع الخاص، معتبرًا أن ذلك "يتعارض مع قيم ومبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية التي تعني التكافل والتضامن والتآزر وتقاسم الأعباء".

وتابع، "بعض القطاع الخاص الذي راكم الأرباح من جهة وانتهك ابسط الحقوق من جهة أخرى على امتداد العشرين سنة الماضية لا يستطيع الادعاء بأنه خلال 15 يومًا قد لحقت به الخسائر إلى حد طلب الاقتراض من العمال الذين تزيد أجورهم عن 1000 شيكل، تشكل غالبًا المصدر الرئيس إن لم يكن الوحيد لهم ولأسرهم".

وأكد القطاع الاجتماعي في بيانه، أن اعتبار هذا الإعلان جاء لحفظ الأمن والسلم الاجتماعيين "ليس من الحق ولا العقل ولا العدل"، منوهًا أن الرئيس أعلن حالة الطوارئ لـ30 يومًا تنتهي في نهاية آذار الجاري، بينما الاتفاق تجاوز ذلك بإدخال شهر نيسان في إطاره.

يُذكر أن قطاع الحماية الاجتماعية منظمات حقوقية ونقابية وعدد من منظمات المجتمع المدني.