الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت منظمة العفو الدولية، إن إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة "يمكن أن تساعد في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء الكارثة الإنسانية التي من صنع الإنسان في قطاع غزة المحتل". جاء ذلك في بيان، مساء الأربعاء، عشية جلسة الاستماع التي ستعقدها محكمة العدل الدولية في القضية.
منظمة العفو: مع استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض لمنع مجلس الأمن الدولي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، تنتشر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخطر الإبادة الجماعية حقيقي
وأشارت منظمة العفو في بيانها أن طلب جنوب أفريقيا يحث محكمة العدل على اتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوة إسرائيل إلى وقف عدوانها فورًا، مبينة أن المحكمة ستعقد جلسات استماع أولية الخميس والجمعة في هذه القضية.
وأضافت منظمة العفو، أنها لم تقرر إن كان الوضع في قطاع غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، لكنها أكدت وجود "علامات مقلقة بالنظر إلى الحجم المذهل للموت والدمار مع مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر وفقدان 10 آلاف آخرين تحت الأنقاض، ويفترض أنهم ماتوا، إضافة إلى الارتفاع المروع في الخطاب العنصري واللاإنساني ضد الفلسطينيين من قبل بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين".
وتابعت: "إلى جانب ذلك، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني في غزة، مما أدى إلى قطع أو تقييد وصول السكان المدنيين إلى المياه والغذاء والمساعدات الطبية والوقود، وهذا يتسبب في مستويات لا يمكن فهمها من المعاناة ويعرض بقاء أولئك داخل غزة للخطر".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن "لا نهاية تلوح في الأفق للمعاناة الإنسانية الجماعية والدمار الذي نشهده كل ساعة في غزة"، منوهة لتصريحات أمينها العام بأن هناك "خطرًا بأن تتحول غزة من أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم إلى مقبرة عملاقة قد تحقق أمام أعيننا بشكل ساحق".
وقالت "مع استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض لمنع مجلس الأمن الدولي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، تنتشر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخطر الإبادة الجماعية حقيقي".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الدول يقع على عاتقها التزام قانوني بمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة والمعاقبة عليها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ووفقًا لما حددته محكمة العدل الدولية سابقًا، بموجب القانون العرفي.