01-يناير-2019

أطفال في مخيم عين الحلوة

الترا فلسطين | فريق التحرير

في مثل هذا اليوم، الأول من كانون ثاني، قبل 22 سنة، وبالتحديد في سنة 1997، قررت السلطات اللبنانية، منع اللاجئين الفلسطينيين من إدخال مواد البناء إلى خمسة مخيمات في الجنوب اللبناني، إلا بموجب تصريحٍ صادرٍ عن الجيش اللبناني، وهو القرار الذي توقف العمل به بعد سنوات لستة شهورٍ فقط، قبل إعادة العمل به على نطاقٍ أوسع، ولا يزال ساريًا حتى اليوم.

وأفاد الباحث في الشأن الفلسطيني علي هويدي، بأن القرار شمل أول الأمر مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة، فتدخلت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية، إضافة للقوى والأحزاب اللبنانية المتضامنة، وكذلك أصحاب المحلات التجارية المتضررة من اللبنانيين، إلا أن جميع محاولات الاستفسار عن القرار أو معرفة مصدره والضغط للتراجع عنه باءت بالفشل.

وسمحت السلطات اللبنانية بإدخال هذه المواد بتاريخ 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2004، ثم عادت لتُجدد المنع بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2005 لكن مع توسيع نطاقه ليشمل مخيم برج البراجنة في بيروت.

وبين هويدي، أن المواد التي يُمنع على اللاجئ إدخالها للمخيم إلا بعد الحصول على تصريح هي أنابيب المياه، والأسلاك الكهربائية، والأبواب والنوافذ الخشبية والحديدية، وألواح الزجاج، ومواد الاسمنت، وحديد البناء، إضافة إلى البحص والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه، وكذلك مولدات الكهرباء.

وأضاف أنه في حال ضبط اللاجئ وهو يحاول إدخال إحدى هذه المواد للمخيم دون تصريح، تُصادر المادة، ويُعتَقَل اللاجئ ويتم إخضاعه للتحقيق وتسجيل محضر بحقه، ليواجه بعد ذلك عقوبة صادرة عن وزارة العدل اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"، وبموجبها يُلزَم بدفع غرامة مالية تُقدر بـ100 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 66 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: علي هويدي

وتابع، "أمام منع اللاجئ الفلسطيني في لبنان من إدخال مواد البناء إلى المخيم، ومنع التملك خارج المخيم، ومع تراجع خدمات الأونروا، وعدم توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الدولة المضيفة؛ هل بقي من سؤال عن أسباب هجرة الشباب والعائلات؟".

وأشار الباحث هويدي إلى قرار مجلس النواب اللبناني الصادر بتاريخ 21 آذار/مارس 2001؛ الذي نص على منع اللاجئ الفلسطيني من الحق في التملك، معتبرًا أن هذا القرار زاد الطين بلة، وقد شكّل انتهاكًا للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948، التي نصت أن "لكل فرد الحق في التملك لوحده أو بمشاركة الآخرين ولا يجوز حرمان أحد من حق التملك".