29-سبتمبر-2024
السلطة الفلسطينية

صورة توضيحية: الرئيس عباس مع وزراء الحكومة برئاسة محمد مصطفى

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الأحد، إلى إلغاء تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين.

يمنح القرار بقانون كبار الموظفين في السلطة امتيازات تقاعدية تشمل حصولهم على الرواتب التقاعدية المقررة للوزراء دون أن يدفعوا مساهمات إلى صندوق التقاعد العام

وقالت الهيئة المستقلة، إنها كانت قد أبلغت في وقت سابق من الشهر الحالي من جهات رسمية ذات علاقة بأن الرئيس أصدر أمرًا بتجميد التعديل وإحالته إلى لجنة لإخضاعه لمزيد من المراجعة.

وأضافت الهيئة المستقلة، أن العدد (218) من الجريدة الرسمية نُشر بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر ولم يتضمن ما يشير إلى إلغاء أو تجميد أو وقف العمل في القرار بقانون بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، خلافًا لما تم إبلاغ الهيئة به.

وتابعت، أن صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية دون الإشارة إلى أي تغيير في حالة القرار بقانون المذكور، يعني انه ما زال ساري المفعول ومنتجًا لآثاره القانونية.

وأشارت إلى أنها خاطبت الرئيس محمود عباس بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر مطالبة بإلغاءالقرار بقانون المذكور، نظرًا لتداعياته المالية على الخزينة العامة وصندوق التقاعد العام، ومساسه بحقوق الموظفين والمتقاعدين، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه أموال السلطة الوطنية الفلسطينية لقرصنة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أنها عادت في 18 أيلول/سبتمبر لتطالب بسرعة نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، ليصار إلى إنفاذه فعلاً، وتجنب أي تعقيدات قانونية قد تنشأ خلال هذه الفترة نتيجة تأخر نشر قرار إلغاء التعديل في الجريدة الرسمية.

وجددت الهيئة المستقلة دعوتها إلى إلغاء أو تجميد القرار بقانون المذكور بموجب قرار بقانون جديد، وتشكيل لجنة لدراسة كل ما يتعلق بمكافآت وتقاعد الوزراء ومن في حكمهم بما يتناسب مع الإمكانيات المالية للسلطة الفلسطينية.

يشار أن القرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين كان قد نشر في العدد رقم 217 من الجريدة الرسمية، الذي صدر بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي.

ويمنح القرار بقانون كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية (منْ عين بدرجة وزير ويترأس دائرة حكومية) الامتيازات التقاعدية المقررة للوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين. وبحسب الهيئة المستقلة، فإن التعديل يعني حصولهم على الرواتب التقاعدية المقررة للوزراء دون أن يدفعوا مساهمات إلى صندوق التقاعد العام، بل إن الصندوق يكون ملزمًا في هذه الحالة بأن يعيد إليهم المساهمات التي دفعوها منذ تعيينهم في مؤسسات السلطة.