15-سبتمبر-2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية | gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون، هذا الأسبوع، بتعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ليفرض القانون المعدل عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب ومن يأمر بها أو يمتنع عن إيقافها أو يسكت عليها. 

وينص القرار بقانون على عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه. وفي حال أفضى التعذيب إلى إعاقة مؤقتة (30 يومًا أو أكثر) فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وفي حال كانت الإعاقة دائمة فإن العقوبة هي السجن سبع سنوات إلى 10 سنوات. أما في حال أفضى التعذيب إلى الموت فالعقوبة هي السجن المؤبد.

وينص القرار بقانون أيضًا، أن أي موظف عام يأمر بإساءة المعاملة أو يقوم بها بنفسه أو يعلم بها ويمتنع عن إيقافها، يُعاقب بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

قرار بقانون تعذيب وإساءة المعاملةقرار بقانون تعذيب وإساءة المعاملة

وقال المحامي أحمد الأشقر، إن القرار بقانون -الذي صدر يوم الثلاثاء- تزامن مع وصول اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب إلى فلسطين، وهو يجعل من التعذيب بمفهومه الواسع والامتناع عن إيقافه أو السكوت عنه جريمة موصوفة ومعاقب عليها بعقوبات رادعة.

وأعرب عن أمله بأن يكون القرار بقانون "نافذًا حقًا وليس مجرد حبر على ورق، وتحديدًا في أروقة المحاكم والنيابات العامة".

دلالات: