18-سبتمبر-2023
نزار بنات

طفل يحمل صورة نزار بنات في مظاهرة احتجاجية على اغتياله | تصوير أحمد غرابلي

يُثير القرار بقانون الرئاسي بتعديل قانون العقوبات وفرض عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب بمفهومها الواسع تساؤلات حول ما إذا كان التعديل الجديد يشمل العساكر أو أنه يقتصر على الموظفين المدنيين، خاصة في ظل المحاكمة المستمرة منذ سنتين لـ 14 عنصرًا في الأمن الوقائي متهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات، وقد تم اتهامهم "بالضرب المؤدي إلى الموت".

غاندي أمين: لا يمكن أن يتم ملاحقة قتلة نزار بنات وفق القانون الجديد، لأن القانون الجزائي في الأصل لا يطبق بأثر رجعي أولاً، وثانيًا ما يطبق على العسكريين هو قانون العقوبات الثوري

وقبل أيام، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون، يتعلق تعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، يفرض عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب وإساءة المعاملة والتمييز،  ومن يأمر بها أو يمتنع عن إيقافها أو يسكت عليها.

غاندي أمين، محامي نزار بنات، قال لـ الترا فلسطين إن القرار بقانون الجديد تم على قانون العقوبات المدني، وبالتالي لا يشمل العساكر، رغم أن بالعادة من يشتبه بهم في ارتكاب عقوبة التعذيب هم العساكر، غير أن العساكر ينطبق عليهم قانون العقوبات الثوري وليس المدني.

وأكد غاندي أمين، أنه "لا يمكن أن يتم ملاحقة قتلة نزار بنات وفق القانون الجديد، لأن القانون الجزائي في الأصل لا يطبق بأثر رجعي أولاً، وثانيًا ما يطبق على العسكريين هو قانون العقوبات الثوري، ولذا كان يجب أن يشمل التعديل الأخير قانون العقوبات الثوري".

لكن أمين لم يقلل من أهمية القرار بقانون، وقال إنه خطوة جيدة ويمكن الاستناد إليها في المستقبل في موضوع جبر الضرر، ولكنه "خطوة غير كاملة ويجب أن يتم التعديل أيضًا في قانون العقوبات الثوري، خاصة أنه في حالة تنازع القوانين وفي حالة وجود أكثر من نص يطبق النص الأصلي حول المتهم، لذا سوف تبقى هناك فجوة لأنه ليس لدينا قانون عقوبات موحد يحكم العسكريين والمدنيين".

أما المحامي مصطفى شتات، الذي يترافع عن عدد من المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي، فقال إن التعديل القانوني "يشمل الجميع بما في ذلك العساكر، وكل من يقوم بالتعذيب، لأن في الأصل من يقوم بالتعذيب غالبًا هم العسكريون وليس المدنيين، ومن غير المنطق أن لا يشمل التعديل العساكر".

مصطفى شتات: بالإمكان رفع قضية على العساكر الذين مارسوا التعذيب سابقًا بأثر رجعي من ضحايا التعذيب، لأن تعديلات القانون الأساسي نصت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم

وأكد مصطفى شتات لـ الترا فلسطين، أن القانون المطبق على العسكريين هو قانون العقوبات الثوري، لكن، وفقًا له، فإن "موضوع حقوق الإنسان هو موضوع يشمل الجميع والعسكريين قبل المدنيين، ويجب أن يلتزموا بالقانون الأساسي الفلسطيني".

وخلافًا لرأي غاندي أمين، حول القضايا بأثر رجعي، فإن مصطفى شتات يُشدد أن بالإمكان رفع قضية على العساكر الذين مارسوا التعذيب سابقًا بأثر رجعي من ضحايا التعذيب، وذلك منذ تاريخ إقرار قانون الأساسي الفلسطيني عام 2003، "لأن تعديلات القانون الأساسي نصت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

من جانبه، أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي قال لـ الترا فلسطين، إن القرار بقانون في الأصل يسري على الجميع، ولكن فيما يتعلق بالإجراءات فهي تختلف، حيث يحاكم العساكر أمام المحاكم العسكرية وليس المدنية، ولكن بإمكان المحكمة العسكرية أن تلاحقهم على هذه المواد التي تم تعديلها في قانون العقوبات، لأن قانون العقوبات يشمل موظفي الدولة سواءً كانوا عساكر أو غيرهم، أما الجهة المختصة بالمحاكمة فهي المحكمة العسكرية، "وبالتالي الفرق هنا في جهة تطبيق النص" حسب قوله.

وبيّن داود درعاوي، أن الأصل تطبيق هذا النص أمام كلا المحكمتين، وإذا كانت جهة الاختصاص هي المحكمة العسكرية فيحاكم العساكر أمام المحكمة العسكرية وفقًا للتعديل الجديد، "وبالتالي وجود التعديل في قانون العقوبات لا يمنع ملاحقة الموظفين العموميين والقائمين على إنفاذ القانون أمام المحكمة العسكرية على ذات النص".

داود درعاوي:  القرار بقانون في الأصل يسري على الجميع، ولكن فيما يتعلق بالإجراءات فهي تختلف، حيث يحاكم العساكر أمام المحاكم العسكرية وليس المدنية

وينص القرار بقانون الذي صدر عن الرئيس قبل أيام، على عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه. وفي حال أفضى التعذيب إلى إعاقة مؤقتة (30 يومًا أو أكثر) فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وفي حال كانت الإعاقة دائمة فإن العقوبة هي السجن سبع سنوات إلى 10 سنوات. أما في حال أفضى التعذيب إلى الموت فالعقوبة هي السجن المؤبد.

وينص القرار بقانون أيضًا، أن أي موظف عام يأمر بإساءة المعاملة أو يقوم بها بنفسه أو يعلم بها ويمتنع عن إيقافها، يُعاقب بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.